مرسوم رقم 68-319
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-319 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية
الفصل الثالث — المرتب
المادة 8
يرتب سلك العاملين النفسانيين التقنيين في السلم رقم 11 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 - الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم