الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ان المستشارين في التغذية المدرسية الجارى توظيفهم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنتين من التمرين واذا قيدوا في قائمة للقبول في الوظيفة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 29 من الامر رقم 66 - 133 المؤرخ فى 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم المؤلفة بموجب القرار المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه • وترسم السلطة التي لها حق التعيين المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه من مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر الترسيم فيمكن للسلطة المذكورة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما تمديد فترة التمرين لمدة سنة واحدة أو رد المعنى الى سلكه الاصلى