الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
ان العاملين النفسانيين التقنيين الجارى توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه يعينون كمتمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، واذا قيدت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 للجمهورية الجزائرية 947 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من :
المدير المكلف بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله .
رئيسا ، المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ،
- مفتش في التوجيه المدرسي والمهني ، مستشار التوجيه المدرسي والمهني ،
- عامل نفساني مرسم ويرسم المترشحون الذين تقبلهم لجنة الترسيم في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه بشرط مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 • وفى حالة عدم الترسيم يمكن للسلطة التي لها حق التعيين أن تخول المعنى بالأمر تمديد التمرين لمدة سنة واحدة أو تسريحه بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونية سنة 1966