مرسوم رقم 68-319
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-319 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المستشارون فى التغذية المدرسية بطريق المسابقة على أساس الاختبارات من بين أساتذة التعليم المتوسط والمعلمين البالغين من العمر 28 سنة على الاقل ، من الذين أكملوا 8 سنوات من الخدمة الفعلية في التعليم العام وقاموا بتسيير دائرة في ميدان التغذية المدرسية أو مطعم مدرسي