الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف العاملون النفسانيون التقنيون تحت سلطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني : 10 بمساعدة المستشارين النفسانيين في اجراء اختبارات - امتحانات التوجيه المدرسي والمهني وفي تصحيحها •
2 - باعداد جداول التنقيط وخطوط الاختبارات النفسانية.
3 - بالقيام بترتيب الابحاث الاحصائية الخاصة بالاحوال المدرسية . 4 بتنظيم وتنفيذ أشغال جميع المعلومات المتعلقة بالمهن والوظائف والدروس والتكوين وكذا ترتيبها ه باجراء امتحانات الاختبار المهني ويمكن في نطاق اختصاصاتهم أن يدعو للتنقل •