مرسوم رقم 68-319
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-319 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المستشارون في التغذية المدرسية تحت سلطة مفتشى الأكاديميات :
بتنظيم التغذية المدرسية ومراقبتها ،
- بالسهر على تطبيق قواعد التغذية ، وكذا على تنمية الصبغة التربوية للمطاعم المدرسية ،
- بتسيير فترات التدريب الخاص بالتكوين والاتقان في ميدان التغذية ، واستعمال الوسائل المادية والمالية الموضوعة رهن اشارة المطاعم المدرسية