مرسوم رقم 68-319
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-319 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 12
ان النسبة القصوى للمستشارين في التغذية المدرسية القابلين للالحاق أو للاحالة على الاستيداع تحدد ب 20 في المائة من وظائف ميزانية السلك