الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج العاملون النفسانيون التقنيون في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ضمن الشروط الآتية :
1 - يدرج العاملون النفسانيون التقنيون المتوفرة فيهم 948 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1 الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه شروط الترسيم قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، في السلك الجديد بعد الترسيم واعادة الترتيب ضمن الشروط المقررة في المادة 10 . 2 يدرج العاملون النفسانيون التقنيون المتمرنون الذين لم تتوفر فيهم شروط الترسيم في سلكهم القديم في 31 ديسمبر سنة 1966 ، كمتمرنين في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم ويرسمون ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه •