مرسوم رقم 68-319
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-319 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للمستشارين في التغذية المدرسية
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
يدرج العاملون النفسانيون التقنيون المرسمون بتاريخ أول يوليو سنة 1962 ، في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 - صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم الاصلى الى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم •