الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
ان مستشارى التوجيه المدرسي والمهني الجاري الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 945 توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه ، يعينون كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من التمرين ، وقيدت أسماؤهم في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم المؤلفة من :
المدير المكلف بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله ، رئيسا،
- المفتش الرئيسى للتوجيه المدرسي والمهني ،
- مفتش للتوجيه المدرسي والمهني ،
- مستشار مرسم في التوجيه المدرسي والمهني ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من طرف السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة ه من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 واذا لم يجر ترسيمهم فيمكن للسلطة المذكورة بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الأعضاء اما منح المعنى تمديد التمرين | لمدة سنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •