الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 7
ان مفتشي التوجيه المدرسي والمهني الجاري توظيفهم ضمن الشروط المحددة في المادة 5 أعلاه يعينون
2 ) تحقيق الاتصال بين مؤسسات التعليم والمصالح كمتمرنين ويمكن ترسيمهم اذا أكملوا سنة واحدة من والمنظمات المكلفة بالتكوين المهنى وبالتوظيف من جهة ، وبين القسم المكلف بالمستندات وبالاستعلامات المدرسية والجامعية | والمهنية من جهة أخرى ) مراقبة اجراء التحقيقات الاحصائية الخاصة بالتربية ، و امتحانات التوجيه المدرسي والمهني ، والقيام خصوصا بنشر مجموعة الاسئلة الخاصة بالأبحاث على مستوى دائرته ، وبجمعها وتركيزها وتحقيقها ، وذلك بالمشاركة مع مفتشى التعليم الابتدائى والمتوسط والتقني والفلاحي
4 ) القيام أو الامر بالقيام بكل دراسة تهم الحالة المدرسية والتربوية ، وتخطيط التعليم ، وتقويم الأهداف في مسائل التعليم ، أو التكوين المهنى ، وذلك بالنسبة لحاجات دائرته ، وفي نطاق مبادرات المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية .
ه ) اعداد مشروع الميزانية الخاصة بتسيير المركز العمومي للتوجيه المدرسي والمهني •