الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف مفتشو التوجيه المدرسي والمهني : 1 عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني ، والمثبتين خمس سنوات من الاقدمية في مراكز التوجيه المدرسي والمهني والبالغين من العمر 28 سنة على الاقل في تاريخ المسابقة 2 عن طريق الاختيار بعد التسجيل في قائمة للكفاءة 6 ا التمرين ، واذا قيدوا في قائمة للقبول بالوظيفة ، تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من طرف لجنة الترسيم التي تتألف من :
- رئيس المصلحة المكلفة بالتوجيه المدرسي والمهني أو ممثله ، رئيسا ،
- - رئيس المصلحة المكلفة بتسيير الموظفين ،
- المفتش الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني ، أحد مفتشى الاكاديميات ، مفتش مرسم للتوجيه المدرسي والمهني .
ان المترشحين المقبولين من طرف لجنة الترسيم يرسمون من طرف السلطة التي لها حق التعيين مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 10 أدناه واذا لم يجر الترسيم فيمكن للسلطة المذكورة اما منح المعنى تمديد التمرين لمدة سنة واحدة ، واما تسريحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 وذلك بعد أخذ رأى اللجنة المتساوية الاعضاء •