مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني عن طريق المسابقة من بين المترشحين الحائزين لدبلوم الدولة لمستشار التوجيه المدرسي والمهني ، والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل و 35 عاما على الاكثر .