مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه وظيفة نوعية لمفتش رئيسى للتوجيه المدرسي والمهني ويكلف المفتشى الرئيسي للتوجيه المدرسي والمهني على الصعيد الوطني بانعاش نشاط المصالح التوجيهية المدرسية والمهنية ، وبمراقبتها ، وباعطاء التوجيهات والتعليمات وبالقيام بالتفتيش اللازم •