مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
يعتبر مستشارو التوجيه المدرسي والمهني في حالة عمل في المصالح المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة التربية الوطنية .