الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف مستشارو التوجيه المدرسي والمهني تحت سلطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني بالمهمات التالية : 1 تحضير وضبط وانجاز العمليات الخاصة بامتحانات التوجيه المدرسي والمهني ، وبالأبحاث الاحصائية حول الوضعية المدرسية والتربوية ، وبأشغال جمع المعلومات الخاصة بالمهن الوظيفية ، والوظائف الممكن شغلها ، والدراسات والتكوين وترتيبها وتوزيعها ،
2 - المشاركة في الدراسات الخاصة الخاصة بحالة التعليم وانجاز المشاريع المتعلقة بتخطيط التعليم ،
- المشاركة بناء على توجيهات وزير التربية الوطنية في مجالس الاقسام للمؤسسات المدرسية المشيدة في حدود دوائرهم يمكن علاوة على ذلك أن يطلب منهم بواسطة مفتش التوجيه المدرسي والمهني كل مشورة تهم توجيه أمر ما ، أو اعادة توجيهه كما يدعون في حدود اختصاصاتهم الى التنقل .