مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
ان التعيين في وظيفة مفتش رئيسي يشترط فيه أقدمية ثلاث سنوات فى وظيفة مفتش التوجيه المدرسي والمهني وذلك بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1970 - ◆