مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 11
يدرج مستشارو التوجيه المدرسي والمهني المرسمون في تاريخ أول يوليو سنة 1962 في السلك المؤسس بموجب هذا المرسوم تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 بعد اعادة ترتيبهم في سلكهم القديم الى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الأساسي القديم