مرسوم رقم 68-317
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-317 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص لمفتشى التوجيه المدرسي والمهني
الفصل الثالث — المرتب
المادة 10
ان النسبة القصوى لمستشاري التوجيه المدرسي والمهني القابلين للالحاق أو الاحالة على الاستيداع تحدد بعشرة في المائة من عدد الوظائف المقيدة فى ميزانية السلك .