مرسوم رقم 68-315
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-315 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 9
تحدد النسبة القصوى لمساعدى المصالح الاقتصادية الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 10 ٪ من مجموع ميزانية السلك