الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين نواب المقتصدين الموظفين ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة في التمرين ، وسجلوا في قائمة للقبول 940 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر | رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 | يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يجدد تكوينها كما يلى :
المدير المكلف بتسيير نواب المقتصدين أو ممثله ، رئيسا
- عضو المفتشية العامة أو ممثله 6
- مقتصد ،
- نائب مقتصد مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم تستطيع هذه السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما السماح بتمديد التمرين ، واما رد المعنى الى سلكه الأصلى ، واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 •