الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين مساعدو المصالح الاقتصادية الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم إذا قضوا سنة في التمرين ، وسجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى :
المدير المكلف بتسيير مساعدى المصالح الاقتصادية او ممثله ، رئيسا ،
- رئيس لاحدى المؤسسات ،
- مقتصد ،
- نائب مقتصد ، مساعد مرسم للمصالح الاقتصادية ..
يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 8 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم فان السلطة المذكورة تستطيع بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك اما منح المعنى تمديدا في التمرين ، واما رد المعنى الى سلكه الاصلى ، واما تسريحه ، مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 - 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 0