الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يعاون مساعدو المصالح الاقتصادية - تحت سلطة رئيس المؤسسة - الموظفين المكلفين بتسيير المؤسسات - ويمكن أن يخلفوهم في حالة حصول مانع أو غياب ، ويساهمون في مهام التسيير المادى والمالى ، وبالخصوص في المصلحة الداخلية وانجاز الاشغال الادارية والمحاسبة والاشراف على موظفى التنفيذ للادارة وموظفى المصلحة • يمكن تكليف مساعدى المصالح الاقتصادية بتسيير مؤسسة للتعليم المتوسط ، أو كل مؤسسة أخرى مماثلة ، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات ، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصدون .
والممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه يمكن استدعاء مساعدي المصالح الاقتصادية في أية ساعة من الليل أو النهار، ولهذا فهم ملزمون لأجل الضرورة الاكيدة بالسكن في المؤسسة .