الفصل الاول — احكام عامة
المادة الأولى
يساعد نواب المقتصدين المقتصد تحت سلطة رئيس المؤسسة ، ويمكن أن يخلفوه في حالة حصول مانع له أو غياب .
يجوز تكليف نواب المقتصدين بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ، ويلزمون حينئذ بنفس الواجبات ، ويخضعون لنفس القواعد التي يلزم بها المقتصد .
والممارسة الاختصاصات المبينة أعلاه يمكن استدعاء نواب المقتصدين في أية ساعة من الليل أو النهار ، ولهذا فهم ملزمون لأجل الضرورة الأكيدة بالسكن في المؤسسة .