الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يدرج معاونو المقتصدين المرسمون في أول يوليو سنة 1962 والمثبتون أقدمية خمس سنوات من بينها ثلاث سنوات في التسيير ، في سلك نواب المصالح الاقتصادية في أول يناير سنة 1967 بعد ترتيبهم في سلكهم القديم على أساس المدد المتوسطة للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966 .
المادة مساعدى 15 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المصالح الاقتصادية بمجرد امكان انعقادها حالات الاعوان المشار اليهم في المادتين 13 و 14 من الذين لم يشملهم الترسيم