مرسوم رقم 68-315
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-315 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص لنواب المقتصدين
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 10
يمكن الحاق مساعدى المصالح الاقتصادية - بناء على طلبهم وبعد موافقة السلطات الادارية المعنية - بسلك مساعدى المصالح الاقتصادية التابعة لاحدى الوزارات الاخرى ، ويمكن ادراجهم بعد سنتين من الخدمة في السلك الذى هم ملحقون به .