مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تنشر مقررات تعيين مساعدي الابحاث ومقررات ترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .