الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يعين الموظفون ضمن الشروط المحددة في المادة ه أعلاه بصفتهم متمرنين ، ويمكن ترسيمهم اذا قضوا سنة في التمرين واذا سجلوا في قائمة للقبول بالوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المشار | اليه أعلاه من قبل لجنة الترسيم التي يحدد تكوينها كما يلي :
- • المدير المكلف بتسيير المقتصدين أو ممثله ، رئيسا ، عضو من المفتشية العامة 6 مقتصد مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه من قبل السلطة التي لها حق التعيين وفي حالة عدم الترسيم تستطيع السلطة بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الأعضاء للسلك اما منح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة ، واما رده الى سلكه الاصلي