مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
تحدد كيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية .
تنشر عن طريق الالصاق قوائم المترشحين المقبول مشاركتهم في المسابقة والمترشحين الناجحين في اختباراتها .