الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المقتصدون :
1 - عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين نواب المقتصدين البالغين من العمر 30 عاما على الاقل عند تاريخ المسابقة والمثبتين عند هذا التاريخ :
اما ثماني سنوات خدمة بهذه الصفة من بينها سنتان بصفة مسير ،
- واما أقدمية ست سنوات بهذه الصفة من بينها ثلاث سنوات بصفة مسير 2 • 2 في حدود 40 ٪ من الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الأولى أعلاه من بين نواب المقتصدين المسجلين في قائمة للكفاءة تقرر بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء والحائزين لليسانس في الحقوق أو شهادة معادلة لها والبالغين من العمر 30 عاما على الاقل في أول يناير من سنة وضع قائمة الكفاءة ، والمثبتين أقدمية خمس سنوات في رتبتهم من بينها ثلاث سنوات بصفة مسير في حدود 10 ٪ من الوظائف المعروضة من بين نواب المقتصدين المسجلين في قائمة للكفاءة تقرر بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء ، والبالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة وضع قائمة الكفاءة والحائزين بهذا التاريخ 15 سنة من الخدمة الفعلية بهذه الصفة