مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 3
يعتبر مساعدو الأبحاث في حالة عمل في المؤسسات ذات الطابع الثقافي ( المكتبات ، والمتاحف ، ومستودعات المحفوظات ، والورشات والاماكن الاثرية ) ..