الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يتولى المقتصدون تحت سلطة رئيس المؤسسة التسيير المادى والمالى للمؤسسات أو مجموعات المؤسسات ، ويساهمون في التربية والتكوين الاخلاقي للتلاميذ ويكلفون بهذه الصفة بتعليم حفظ الصحة وبالتغذية .
ويمكن أيضا تكليفهم بالتكوين المهنى لمستخدمى المصلحة الاقتصادية ، وبرقابة وباحترام التنظيم المالي في المؤسسات التي لا يوجد لها مسيرون أو التي يوجد لها مسير مبتدىء .
ويمكن دعوة المقتصدين لممارسة اختصاصاتهم المبينة 938 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه أعلاه في أية ساعة من الليل أو النهار ، وبهذا يلزمون لأجل الضرورة الأكيدة بالسكني في المؤسسة