مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف المساعدون المكلفون بالأبحاث على الخصوص بمعاونة الملحقين بالأبحاث المتعلقة بالآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف ، في الاشغال التقنية الجارية الخاصة بالمكتبات ومستودعات المحفوظات والمتاحف والاماكن وورشات التنقيب : الفرز ، ووضع القوائم ، والترتيب ، وتسجيل | النشرات الدورية ، والجرد والتحقيق ..
ويمكن تكليفهم بالتدريس التقني في تخصصهم •