مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 15
تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك المقتصدين حالات الاعوان المشار اليهم في المواد السابقة من الذين لم يشملهم الترسيم •