الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 14
يدرج الملحقون والملحقون الرئيسيون بالمصالح الاقتصادية ومقتصد و مؤسسات التعليم ، ونواب المقتصدين | المشار اليهم في المادة 12 من المرسوم رقم 68-315 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بنواب المقتصدين ، في سلك المقتصدين بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء بمجرد اثباتهم ثماني سنوات من الخدمة في الوظائف المبينة أعلاه ، من بينها خمس سنوات بصفتهم مسيرين في مؤسسة للتعليم أو في مصلحة للوصاية المالية تابعة لوزارة التربية الوطنية يرسم المعنيون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة أعلاه •