الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 13
ان الاعوان الموظفين بصفتهم مقتصدين قبل 31 ديسمبر سنة 1966 ، والحائزين لليسانس أو لدبلوم معادل والمثبتين أقدمية خمس سنوات يدرجون في سلك المقتصدين ويرسمون في أول يناير سنة 1967 اذا كانت طريقة خدمتهم مرضية .
الجمعة 4 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 939 ويحتفظون بأقدمية مساوية لمدة الخدمات التي قضوها | بصفتهم مقتصدين بين تاريخ تعيينهم و تاريخ 31 ديسمبر سنة 1966 مخفضة بخمس سنوات ، وتعتمد هذه الاقدمية للترقية التدرجية في سلم المرتب المنصوص عليه في المادة أعلاه حسب المدة المتوسطة للدرجة واذا لم تتوفر فيهم شروط الاقدمية المنصوص عليها أعلاه فيدرجون في سلك المقتصدين ، ويرسمون بمجرد قضائهم خمس سنوات من الخدمات الفعلية .