مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 13
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 .
هواري بومدين مرسوم رقم 68 314 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 حتى 31 ديسمبر سنة 1966 على أساس المدد المتوسطة | الموافق 30 مايو - سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسي القديم