مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الرابع — أحكام خاصة
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع | سيما أحكام المرسوم رقم 64 135 المؤرخ في 24 أبريل ميزانية السلك •