مرسوم رقم 68-313
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-313 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى الأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الخامس — احكام انتقالية
المادة 12
يدرج المقتصدون المرسمون عند تاريخ أول يوليو سنة 1962 والذين هم في احدى الحالات المنصوص عليها في القانون الاساسي العام للموظفين حتى أول يناير سنة 1967 في السلك المنشأ بموجب هذا المرسوم ، تطبيقا للمادة 7 من المرسوم رقم 66-137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بعد ترتيبهم في رتبتهم القديمة على أساس المدد المتوسطة 6 للدرجة والمنصوص عليها في قانونهم الاساسى القديم حتى 31 ديسمبر سنة 1966