مرسوم رقم 68-311
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-311 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
يختار المحافظ الرئيس من قائمة الكفاءة من بين المحافظين المكلفين بالأبحاث المثبتين 7 سنوات من الخدمة والشهائد والاشغال العلمية