الفصل الثاني — التوظيف
المادة 6
يعين الملحقون بالأبحاث الموظفون ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بصفتهم متمرنين • ويمكن ترسيمهم بعد سنتين من التمرين اذا ذكرت أسماؤهم في قائمة للكفاءة للوظيفة تقرر ضمن الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل لجنة للترسيم يحدد تكوينها كما يلى :
- مدير الشؤون الثقافية ، رئيسا ، محافظ مكلف بالأبحاث ، -
- ملحق بالأبحاث مرسم يرسم المترشحون المقبولون من قبل لجنة الترسيم مع الاحتفاظ بأحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ - في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه .
وفي حالة عدم الترسيم تستطيع اللجنة التي لها سلطة التعيين - بعد استطلاع رأى اللجنة المتساوية الاعضاء اما منح المعنى تمديدا في التمرين لمدة سنة ، واما تسريحه مع الاحتفاظ بأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966