الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف المحافظون المكلفون بالأبحاث :
1 - عن طريق المسابقة بواسطة الشهائد من بين الملحقين بالابحاث الذين اشتغلوا بهذه الصفة على الاقل مدة 5 سنوات والبالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر عند تاريخ المسابقة والمثبتين :
ا أما الدكتوراه من الدرجة الثالثة أو التبريز من الدرجة الثانية ،
ب - واما دبلوم في الدراسات العليا في التخصص ، والشهائد والاعمال العلمية أو الأدبية أو التقنية . 2 عن طريق المسابقة بواسطة الاختبارات من بين
- المترشحين البالغين من العمر 26 عاما على الاقل و 30 عاما على الاكثر والحائزين اما للتبريز من الدرجة الثانية واما الدكتوراه من الدرجة الثالثة واما لدبلوم في الدراسات العليا في التخصص • للجمهورية الجزائرية 933 في حدود عشر (1/10) الوظائف المعروضة للمسابقة بعنوان الفقرتين 1 و 2 من بين ملحقى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية ، والذين أتموا 15 سنة فعلية بهذه الصفة ، والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه ، وحسب الكيفيات المحددة في قرار وزير التربية الوطنية .