الفصل الثاني — التوظيف
المادة 5
يوظف الملحقون بالأبحاث :
ا - عن طريق المسابقة بالاختبارات من بين المترشحين الجمعة ) ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 935 الحائزين لليسانس والبالغين من العمر 21 عاما على الاقل | أو 53 عاما على الأكثر عند تاريخ المسابقة . 2 عن طريق امتحان مهني مخصص لمساعدى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الأكثر عند أول يناير من سنة الامتحان والذين قضوا في نفس التاريخ ست سنوات خدمة في المصالح العمومية بهذه الصفة .
بالاختيار من بين مساعدى الابحاث البالغين من العمر 40 عاما على الاقل و 50 عاما على الأكثر والمثبتين أقدمية 15 سنة خدمة بهذه الصفة والمسجلين في قائمة للكفاءة توضع ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو | - سنة 1966 .
تحدد كيفيات تنظيم هذه المسابقات والامتحانات طبقا الأحكام المادة 2 من المرسوم رقم 66-145 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 بموجب قرار | مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير التربية الوطنية .
تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة عن طريق الالصاق ، وتنشر قائمة الناجحين في المسابقات في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية تحدد نسبة الملحقين بالأبحاث الموظفين تطبيقا للفقرتين 2 و 3 على التوالى ب 20 ٪ من عدد الوظائف المفتوحة بعنوان الفقرة الاولى •