مرسوم رقم 68-311
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-311 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث وظيفة نوعية لمحافظ رئيس يكلف المحافظ الرئيس بتسيير مؤسسة أو مجموعة مؤسسات ( محفوظات ومتاحف ومكتبات ) التي تعين بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية .