الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 4
تحدث وظيفة نوعية لمدير عمالي للمحفوظات والمكتبات يكلف المديرون العماليون للمحفوظات والمكتبات فضلا عن الوظائف المنصوص عليها في المادة الأولى ب :
- القيام بالرقابة وحفظ جميع المكتبات والمحفوظات العمومية أو الخاصة للعمالة بما في ذلك الوثائق البلدية والاستشفائية
2 - المساهمة في جميع اللجان المتعلقة بالمستخدمين الملحقين بالمصلحة ، واعطاء آرائهم حول التدابير التي تهم المحفوظات وتقديم الاقتراحات المتعلقة بالميزانية لتسيير المصلحة ، وتقديم الوثائق اللازمة للعمل الادارى الى الادارة العمالية .
ويجوز عند الاقتضاء تكليفهم في دائرتهم الادارية بحفظ الآثار والتحف الفنية أو بوظائف مدير دوائر الآثار ..