الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يكلف الملحقون بالأبحاث تحت سلطة المحافظين المكلفين بالأبحاث وحسب تخصصهم بما يلى :
1 - بحفظ ودراسة وترتيب وصيانة المجموعات المعهودة اليهم وبالسهر على سلامتها ، ووضع وضبط سجلات الجرد والايداع 2 بتقديم هذه المجموعات وتيسير معرفتها واطلاع العموم عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة 3 • 3 • بانجاز القوائم الرسمية ، والمساهمة ببحوثهم في تعريف هذه المجموعات ويمكن تكليفهم أيضا بما يلى :
أ القيام بمهام التفتيش في المتاحف والمكتبات ومستودعات المحفوظات ،
ب - تسيير ورشات التنقيب ، ج المساهمة في النشرات ذات الطابع العلمي .
يلزم الملحقون بالأبحاث الموضوعون على رأس متحف أو ديسمبر سنة 1966 والمثبتين اما شروط الشهائد المنصوص | مكتبة أو مركز عمالى للمحفوظات بالسكن في المؤسسة التي عليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5 من هذا المرسوم ، وأما شروط الأقدمية المنصوص عليها في الفقرة 3 من نفس المادة .