الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يشكل المحافظون المكلفون بالأبحاث سلكا من أسلاك الموظفين التابعين لوزير التربية الوطنية .
وهم مكلفون بحسب اختصاصهم : 1-1 بحفظ ودراسة وترتيب وصيانة المجموعات المعهودة الجمعة 4 ربيع الأول عام 1388 ه الجريدة الرسمية اليهم والسهر على سلامتها واقتراح التدابير المتعلقة بتنميتها ، واعداد سجلات الجرد والايداع بابراز هذه المجموعات وتيسير معرفتها واطلاع | 2 - العموم عليها عن طريق وضع وسائل البحث الملائمة
3 - باعداد القوائم ( الكاتالوجات ( الرسمية ، والمساهمة - بأبحاثهم في التعرف على المجموعات 4 بتسيير أعمال الملحقين بالأبحاث عن الآثار وبالمتاحف
- والمكتبات والاماكن الاثرية والمحفوظات ويمكن أيضا تكليفهم :
ا - بالقيام بمهام التفتيش في المتاحف والمكتبات ، ومراكز ايداع المحفوظات ، ب ج - - بتنظيم حملات التنقيب ، بتسيير النشرات ذات الطابع العملي أو المساهمة
ج - - في تحريرها • يلزم الحافظون المكلفون بالأبحاث الموضوعون على رأس متحف أو مكتبة أو مركز عمالي للمحفوظات بالسكن في ، المؤسسة التي يتولون حراستها