مرسوم رقم 68-311
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
مرسوم رقم 68-311 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الاساسي الخاص للمحافظين المكلفين بالأبحاث في الآثار والمحفوظات والمكتبات والمتاحف
الفصل الرابع — احكام خاصة
المادة 11
تحدد النسبة القصوى للملحقين بالأبحاث الممكن الحاقهم أو احالتهم على الاستيداع ب 20 ٪ من مجموع موظفي ميزانية السلك .