مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
يسرى مفعول الترسيم ابتداء من أول يناير من السنة التالية للسنة التي يستوفى فيها المعنى شروط الترسيم