مرسوم رقم 68-310
· ج.ر عدد 44 لسنة 1968
ملغى
مرسوم رقم 68-310 مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 يتضمن القانون الأساسي الخاص للممرنين
الفصل الاول — أحكام عامة 1
المادة 4
يعتبر الممرنون في وضعية عمل في مؤسسات التعليم العمومي التابعة لوزارة التربية الوطنية ، وكذا المؤسسات الاخرى ذات الطابع التربوى والتي تحدد قائمتها بموجب قرار مشترك من وزير التربية الوطنية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى